مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 22
يحدد وزير التجارة بقرار الفهرس المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويضبطه باستمرار ويتولى نشره باعتماد على الاجراء المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات.
وفي اطار ضبط الفهرس باستمرار، يمكن وزير التجارة أن يسجل بقرار أعمالا جديدة أو يغير أعمالا مقننة فيه أو يلغيها الغاء مؤقتا أو نهائيا حسب الحالة.