مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 21
تسلم خلاصة السجل التجاري اعتمادا على القائمة التي تقنع وتحدد نوعية أي عمل اقتصادى يخضع للتسجيل في السجل التجاري ومحتواه.
تتضمن الوثيقة التي تسلم لكل ملزم بالسجل التجارى جميع البيانات المتعلقة بنوعية العمل المعتزم ممارسته و محتواه كما ورد في فهرس النشاط الاقتصادى والمنتجات الخاضعة للتسجيل في السجل التجارى زيادة على مختلف البيانات التنظيمية التي تسمح بتعريف التاجر والمتجر والصيغة القانونية لتنظيم العمل.