مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 20
يمكن وزير التجارة، في مجال ممارسة بعض الاعمال أو توزيع منتجات أو مواد تتطلب تنظيما خاصا أن يجعل تسليم الشهادة المنصوص عليها في المادتين 15 و 10 أعلاه، متوقفا على موافقة لجنة تقنية مقرها في الولاية وتوضع تحت سلطة الوالي.
يحدد انشاء هذه اللجنة وتشكيلها وصلاحياتها وسيرها وقائمة الاعمال التي تخضع لتأشيرة موافقتها بقرار من وزير التجارة.