القسم الاول — هدف السجل التجاري
المادة الأولى
يستهدف السجل التجارى تلقي ما يأتي حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم :
- التسجيل في السجل التجارى لاى شخص طبيعي أو معنوى له صفة التاجر في نظر التشريع الجزائري، ويمارس عمله التجاري عبر التراب الوطني.
تسجيل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين - الاجانب الذين يمارسون عبر التراب الوطني عملا تجاريا أنشىء فى اطار القانون العام الجزائري أو في اطار نظام قانون خاص.
- العقود التي يتحتم على الملزمين بالسجل التجارى ايداعها رفقته قصد الحصول على تسجيل
- سجل محلى يكون في مقر مركز كل ولاية،
- سجل مركزى يكون في مدينة الجزائر ويشمل مجموع التراب الوطني.