القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 19
لا تشترط شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه، على المؤسسات العمومية والمؤسسات الجزائرية الخاصة المعتمدة في اطار القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982
- والمتعلق II بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني والمؤسسات الاجنبية العاملة عبر التراب الوطني الحساب الدولة وحدها أو لحساب هيئة تابعة لها التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما