القسم السادس — تكوين الملف واجراء التسجيل في السجل التجاري
المادة 18
يجب أن يحتوى الملف الذي يعده أي مترشح للحصول على تسجيل أو ذكر في السجل التجاري، على الوثائق الاثباتية المذكورة أدناه :
فيما يتعلق بالاشخاص الطبيعيين أ للتسجيل : -1 رخصة السلطة المختصة، والمؤهلات و/ أو الشهادات، اذا كان الأمر يتعلق بانشاء عمل تجاري او مهني تخضع ممارسته لتنظيم خاص والا فأية وثيقة أخرى تثبت الخبرة التي تراها -3 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري.
4 - مؤهل الملكية أو عقد الادارة أو عقد ايجار أو وصل الكراء في حالة تغيير المحل التجاري.
وعندما يتناول التعديل تبديل مستغل المحل التجاري، يجب أن يرفق الطلب بالاوراق المذكورة نفسها للتسجيل ما عدا شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية.
الادارة المعنية كافية، مالم يتقرر خلاف ذلك في ج للشطب :
التنظيم الذي تخضع له ممارسة العمل المذكور. 2 شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
3 - سند ملكية العقر الذى ياوى المتجر أو عقد إدارته أو ايجاره او وصل كرائه، ولا ينصبق هذا على التجارة التي تمارس في شكل تجوالي. -4 نسخة من سجل السوابق القضائية.
نسخة من بيان الشطب أو ذكر التغيير اذا -5 تعلق الأمر بمتجر هو موضوع بيع أو إدارة حرة.
6 - الطلب المذكور في المادة 26 أعلاه.
7 - أما المترشح الاجنبي فتلزمه أيضا شهادة الجنسية والوثيقة التي تخول الاقامة عبر التراب - الوطني وممارسة أي عمل فيه يخضع للتسجيل في السجل التجاري.
ب - للتعديل :
عندما يتناول التعديل تغيير العمل الممارس من قبل، أو تحويل المتجر بسبب تغيير العنوان، يجب على الملزم بالسجل التجاري أن يرفق طلبه بالوثائق الاثباتية الآتية :
1 - رخصة السلطة المختصة، اذا كان الغرض من التعديل هو ممارسة عمل مهني أو تجارة بحضمان لتنظيم خاص.
2 - شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ب طلب الشطب يكتبه الطالب أو موكله المؤهل قانونيا لذلك، على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. 2 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري.
وفيما يتعلق بالاشخاص المعنويين أ للتسجيل :
I - الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. 2 شهادة المنظمة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
3 - مؤهل ملكية المحل الذى يمارس فيه العمل أو عقد كراته أو ايجاره.
4 - نسخة من سجل السوابق القضائية للشركاء والوكيل، والمدير أو المتصرفين الذين لهم صفة التجار. -5 نسخة مصدقة طبق الاصل من القانون الاساسي. 6 ادراج القانون الاساسي في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي احدى الصحيف اليومية الوطنية.
وفيما يتعلق بالاشخاص المعنويين الاجانب تقدم، زيادة على الوثائق المذكورة في النقاط 11 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه و 3 و 5 و 6 أعلاه، شهادة الجنسية ونسخة من سجل السوابق القضائية الخاصة بالمديرة أو الوكيل، و / أو المتصرف، الذين لهم صفة التجار، والوثيقة التي تخولهم الاقامة عبر التراب الوطني وممارسة التجارة فيه وكذلك المؤهل الذي يرخص للمؤسسة أن تقام في التراب الوطني.
ب - للتعديل :
1 - الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري.
ب شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية عندما يتناول التعديل تغيير العمل أو تحويل المحل التجاري الذي يمارس فيه العمل المذكور. -3 نسخة مصدقة طبق الاصل من العقود التعديلية.
4 - إدراج عقد التعديل في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي احدى الجرائد اليومية الوطنية. -5 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري.
وفيما يتعلق بالاشخاص المعنويين الاجانب تقدم، زيادة على الوثائق المذكورة في النقاط 1 و 3 و 4 و 5 أعلاه، شهادة جنسية المدير، أو الوكيل و / أو المتصرف الذين لهم صفة التجار والوثيقة التي تخولهم الاقامة عبر التراب الوطني وممارسة عمل فيه يخضع للتسجيل في السجل التجارى بالنسبة إلى التعديل الذي يهم تغيير شخص مدين الشركة أو وكيلها و / أو المتصرف فيها.
ج - للشطب :
LI نسخة مصدقة طبق الاصل من عقد الحل ادراج عقد الحل في النشرة الرسمية 2 للاعلانات القانونية وفي احدى الجرائد اليومية الوطنية. -3 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري.
4 - الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري.