القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 18
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسلم شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه أو يرفض الطلب رفضا مؤقتا أو نهائيا في مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
وبعد انتهاء هذه المدة يودع المترشح ملفه مصحوبا بوصل الايداع الذى يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، في مقر السجل المحلى التجاري الذي يتولى تسجيله طبقا للتنظيم الجارى به العمل والمتعلق بممارسة العمل المقصود.