القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 17
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى حسب كل حالة، واعتمادا على نتائج التحقيق الخاص بمدى المناسبة أن يقوم بما يأتي :
- يسلم شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية، يرفض الطلب رفضا مؤقتا أو نهائيا مع - بيان أسباب قراره.
الثلاثاء 5 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 يكون الرفض نهائيا عندما ينبنى القرار على وجود أسباب ذات طابع دائم.
وفي حالة الرفض المؤقت، يمكن الراغب أن يجدد طلبه عندما تزول التحفظات التي تسببت في ذلك القرار.
وفي حالة الرفض النهائي، يمكن المترشح أن يقدم عريضة الى الوالى المختص اقليميا يلتمس فيها مراجعة قرار رئيس المجلس الشعبي البلدى