القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 16
يتوقف تسليم الشهادة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، في انتظار اعداد مخطط وطني للتعمير التجارى، على نتائج تحقيق في مدى ملاءمتها يقوم به أعوان يعينهم لهذا الغرض رئيس المجلس الشعبي البلدى، ويراعى فى ذلك على الخصوص ما يأتي :
- - نوع العمل المزمع القيام به والاضرار التي يمكن أن يتسبب فيها لمحيطه المباشر مثل الضجيج والتلوث والخطر على صحة السكان الجسدية والخلقية.
- مكان اقامة المحل الذى يأوى المتجر ومدى مطابقته لقواعد الصحة والنظافة والامن وملاءمته لطبيعة النشاط الذى يعتزم أن يمارس فيه.
- كفاءة المترشح القانونية لممارسة التجارة وأوضاع التنافى القانونية فى ممارسة النشاط التجارى والمهنى التي يمكن أن تسلط عليه.
- الرخصة والمؤهلات والشهادات التي تخول المترشح ممارسة العمل المعتزم القيام به عندما يكون هذا العمل خاضعا لتنظيم خاص وان لم يكن 5 ذلك فاثبات التأهيل المهنى المطلوب لممارسة العمل المقصود.
وفضلا على ذلك، وفى اطار سياسة الحكومة الرامية الى دعم حلقات التوزيع وشبكاته واحكامها، ثم تحسين نوعية حياة المواطن، يجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يسهروا على ما يأتي :
تشجيع احتمال اقامة المتاجر في الحارات والاحياء والانهج التي تفتقر اليها تماما أو التي تشكو نقصانها.
عدم تشجيع انشاء أي عمل في الانهج والحارات التى تعانى كثرة على اللزوم، ان اقتضى الامر ذلك.
توجيه المترشحين للاعمال التجارية والمهنية الضرورية لتوفير احتياجات المستهلكين من المواد والخدمات الاساسية.
- المحافظة على جمال الانهج والساحات والاحياء والتجمعات السكانية يجعل الاعمال المسموح بها تتلاءم مع المحيط أحسن التلاؤم.