مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 15
يخضع تسليم خلاصة من السجل التجاري قصد ممارسة عمل جديد أو تغيير عمل سابق، لتقديم الملزم به شهادة تثبت المنفعة الاقتصادية والاجتماعية من العمل المزمع القيام به يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يكون بها المتجر طبقا لمخطط التعمير التجاري في البلدية المذكورة.