مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 13
لا يتسلم الملزم بالسجل التجاري خلاصة منه الا بعد أن تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة لممارسة العمل المعين، ويحصل مقدما - ان اقتضى الأمر على الموافقات التي تطلبها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
واذا تعلق الامر باستغلال متجر كان موجودا من قبل، توقف تسليم السجل التجارى من جديد على اثبات أى ملزم به التنازل القانوني عن المتجر، وشطب التسجيل الذي قام به سلفه في السجل التجاري أو تعديله ان اقتضى الحال.