القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 10
يفرض التسجيل على ما يأتي : 1 كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوى للجمهورية الجزائرية 2 1089 2 كل حرفي يمارس أعمال التجارة بقطع النظر عن تسجيله في سجل الصناعة التقليدية والحرف، 3 كل مقاولة تجارية وكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، 4 كل تعاونية تقوم بأعمال تجارية حسب ما حدده قانون التجارة وتخضع للقانون التجارى، 5 كل مقاولة تجارية يقع مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة لها أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى في اطار القانون رقم 78-02 المؤرخ في II فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه.
القسم الخامس شروط تسليم السجل التجاري المادة II : يجب على أى شخص طبيعي أو معنوى ملزم بالسجل التجارى أن يسجل نفسه في السجل المحلى بالولاية التي تكون بها مؤسسته الرئيسية أو مقره الرئيسي لكى تسلم له خلاصة من السجل التجاري.
وفي حالة تعدد المؤسسات التي تقوم بنشاط واحد ويستغلها الشخص الطبيعي أو المعنوى نفسه في نطاق الاختصاص الاقليمي لسجل محلى واحد أو عدة سجلات محلية، يجب على الملزم بالسجل التجارى أن يقوم بالتسجيلات الاجمالية لذى كل واحد من السجلات المحلية، زيادة على التسجيل الرئيسي.
وفي حالة ممارسة عدة أعمال مختلفة حسب مضمون الفهرس المذكور فى المادة 20 أدناه، يجب على الملزم بالسجل التجارى أن يقوم بالتسجيلات الرئيسية المطابقة لذلك لدى السجل المحلى أو السجلات المحلية الموجودة في الاماكن التي يمارس فيها تلك الاعمال.