مرسوم رقم 83-257
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 257 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 14 يتضمن انشاء ديوان لدى رئاسة الجمهورية . 1058
المادة 2
يسين الديوان المقام لدى رئيس الجمهورية، مدير للديوان يعين بموجب مرسوم.
و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة و مجموع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى القرارات المؤرخة في 21 مارس سنة 1978 و 2 مايو سنة 1979 و 14 يونيو سنة 1981 والمتضمنة إنشاء قباضات الضرائب المختلفة