المادة 8
يحدد أجل تعويض استهلاك الاستثمار الذي يمثل قيمة الاستقرار المحدد في المادة 7 أعلاه.
خلال فترة يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه تحدد عند الحاجة كيفيات رد عائد الكرام الذي يمثل الاستهلاك المالي ودفعه الى الخزينة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية ووزير المالية.
المادة و : يخضع الكراء المحسوب طبقا لاحكام هذا المرسوم للزيادة في الحالتين التاليتين :
عندما تخصص المحلات للاستعمال المهني
- عندما تتبع السكن الفردي أرض.
الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تحد دكيفيات تطبيق هذه المادة بالقرار - الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه.