المادة 7
يحدد عنصر القيمة الكرائية الذي يمثل الاستهلاك المالى بسعر التنازل حسب التقويم الذي يتم تطبيقا للقانون رقم 81 المؤرخ في - 7 فبراير سنة 1981 والنصوص اللاحقة به، ويعد هذا العنصر قيمة لاستقرار الملك الباقي في قطاع الكرام.
وتتبع قيم الاستقرار المحددة بهذه الكيفية التغيرات الناجمة عن مراجعة الاسعار الاساسية المستعملة في حساب سعر التنازل.
ويتم تقويم المحلات الجاري استغلالها ابتداء من أول يناير سنة 1981، على أساس السعر الاقصى المحدد للمساكن التي يقل عمرها عن 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة .1980 ويكون هذا السعر الاقصى المطبق على المساكن التي شرع في استغلالها بعد اول يناير سنة 1981ء محل مراجعة دورية لتحديد كرائها الاساسي، تيما لشروط ستحدد بمرسوم.