مرسوم رقم 83-256
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
المادة 5
تمثل قيمة الكراء التي تنتج عن قيمة الاستعمال المحددة في المادة 4 أعلاه ، تبعا لاقساط موزعة على فترة تعويض (الاستهلاك) المقررة ومصاريف التسيير التقني والاداري السنوية، الجزء الرئيسي من الكراء بالنسبة للتكاليف المشتركة التي تعد جزءا ثانويا لاعتبارها مقابل خدمات متميزة من السكن.