مرسوم رقم 83-256
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
المادة 4
تتكون قيمة الكراء من قيمة استعمال الملك المكترى على أساس اعادة تكوين الرأسمال الاصلى المجمدة مع اضافة الاستثمارات الضرورية للمحافظة على استمرار اصلاح هذا الملك للسكن طوال فترة تطابق مدة حياته المقدرة، وكذلك مصاريف تسيير المصالح المكلفة بادارة العقار.
ويتطور عنصر الكراء الذي يمثل قسط قيمة الكراء التي تغطى مصاريف التسيير التقني والاداري، تيما لضوابط ثابتة يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه.