مرسوم رقم 83-256
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
المادة 3
يشتمل الكراء الذي يطالب به مكترو الاملاك المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي :
قيمة كراء الملك.
- التكاليف المشتركة.
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 53 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم احكام المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كالاتي