مرسوم رقم 83-256
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
المادة الأولى
تحدد أحكام هذا المرسوم نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني في القطاع العمومي التابع للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري ومؤسسات الدولة، ما عدا المحلات المخصصة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية والاملاك ذات الطابع السياحي.