مرسوم رقم 83-256
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
- الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1933.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وزارة التعليم والبحث العلمي