مرسوم رقم 83-256
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
المادة 14
تخصم التكاليف المتعلقة بالضريبة العقارية المفروضة على الملكيات المبنية، من حمسة عائد الكراء الراجع إلى الدولة.