مرسوم رقم 83-256
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
المادة 13
تحسب تخفيضات الكراء التي تمنها الهيئات والمصالح المسيرة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الكراء الرئيسي نقط.