المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولي أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهر وتقنية، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالصناعات الكهروتقنية، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال الصناعات الكهرو تقنية التي تمارسها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بموجب الأمر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.