المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، حسب الشروط المحددة الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج للتجهيزات والمواد والمكونات الكهرو تقنية، والتركيبات الكهربائية العامة، واصلاح الماكنات الكهربائية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية.
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 - أعلاه، وهي :
وحدة الالكتروميكانيك في العاشور، -
- وحدة الانارة في الرويبة
- وحدة اصلاح الماكنات الكهربائية في وهران
- وحدة الكهربة في الجزائر، وحدة الدراسات والانجازات الكهربائية - في بابا حسن مشروع التجهيزات الكهربائية للتركيب في عين فكرون وأم البواقي، مشروع المعدات الكهربائية الصناعية في عزازقة
- مشروع اصلاح الماكنات الكهربائية فى عنابة.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو تقنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.