المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير.
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. . 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع .
الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة تسيير المركز السياحى بنادي الصنوبر.