المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في نادى الصنوبر، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة لمؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر، وتسيير ذلك، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983،
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال المركز السياحى بنادى الصنوبر، والمركز السياحي الجميلة»، ووحدة الصيانة، التي كانت تمارسها تباعا للهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير.