المادة الأولى
يحول الى مؤسسة تسيير 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم | المركز السياحي بنادي الصنوبر، حسب الشروط 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 988 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه I أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة لنادى الصنوبر، التي كانت تمارسها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، وتسيير ذلك، 2 أعمال استغلال المركز السياحي «الجميلة»
والوحدة المركزية للصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك ،
3 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير نادي الصنوبر، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات وتسيير ذلك
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها، -5 الوحدات الآتية :
المركز السياحي «نادي الصنوبر الذى كان - تابعا للهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات
- وحدة المركز السياحي الجميلة»، والوحدة المركزية للصيانة، اللتان كانتا تابعتين للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة.