مرسوم رقم 83-244
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-244 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 981
المادة الأولى
يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة - للمركز السياحي في موريتي وتسيرها، 2 الأملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في وادارتها.