مرسوم رقم 83-240
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-240 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. - 970
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.