المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I 2 - احلال المؤسسة الوطنية للمصاعد، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التى لها علاقة بانتاج أجهزة الرفع وتركيبها، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال انتاج أجهزة الرفع وتركيبها، التي كانت تمارسها الشركة | الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الأمر رقم 69-86 المؤرخ فى 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه .