المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للمصاعد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتركيب للتجهيزات والمواد والمكونات الخاصة بأجهزة الرفع، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمصاعد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .