مرسوم رقم 83-231
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-231 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن - انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد. 942
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-52 (ج.ر عدد 10 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-231 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، كالآتي