الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تستهدف المؤسسة، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير وتسوق داخل القطاع العمومي، آية مؤسسة سياحية ذات طابع حضري و مناخي و حمامي معدني و بحري و صحراوي و تخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أ - الاهداف :
- تنسق وتراقب همل المنشآت السياحية ووحداتها التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة المجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن وتضمن التموينات الضرورية لعملها،
- تشارك في التبادل السياحي بين الجهات تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها، تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم
- الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها.
تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق أو في ورشة الاشغال المنجزة تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة يهدفها.
ب - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الأملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، أو كانوا مستدين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها.
2) (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحيقق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
(4) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي منع شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : المدية، والشلف، وتيزي وزو، والبويرة والبليدة، والجلفة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-51 (ج.ر عدد 10 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83 230 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي