مرسوم رقم 83-229
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 229 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 935
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- - المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه مية المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.