المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي»، محل الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة - لفندق «الاوراسي»، وتسيير ذلك، ابتداء من 2 - أبريل سنة 1983.
الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1403 ه الجريدة
2 - تنتهي، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال | والتسيير، الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات وفقا للمرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.