مرسوم رقم 83-225 ملغى

مرسوم رقم 83-225 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير فندق الجزائر. 925

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-225

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « رقم 83-51 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-84 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-225 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983، - المرسوم رقم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 83-228

    مرسوم رقم 83-228 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة تسيير فندق الجزائر الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية. 933

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.