مرسوم رقم 83-223
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 223 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 905
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل مؤسسة التسيير السياحي في عنابة محل الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الحضرية والمناخية الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وفقا للمرسومين رقم 80-75 و 80-81 المؤرخين في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلاه.