المادة الأولى
يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الحضرى والمناخي، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وتسيير ذلك، 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة، وهى فندق «سيبوس» في عنابة، وفندق «المرجان في القالة، وفندق «المنتزة» في سرايدي، 3-3 الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحي في عنابة، التي كانت 906-4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.