المادة الأولى
يحول المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I أعمال التجهيز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية.
2 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال - والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.