مرسوم رقم 83-210
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 210 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 868
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 9
يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.