الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الاتي :
أ الاهداف : - تقوم بانجاز البرامج المخططة للتنمية السياحية وتقدم جميع الخدمات المرتبطة بتنفيذها،
- تنفذ الاشغال وتقدم جميع الطلبات قصد انجاز المنشآت الاساسية الفندقية والسياحية التابعة لمؤسسات القطاع وتركيبها وتجهيزها، وتحديثها، تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات المرتبطة بخاصية الاستثمارات التي تتكلف بها ..
و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في وبهذه الصفة تضطلع على الخصوص بمهمة 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات الارشاد الفندقى لتحديد فهرس التجهيزات الاستغلالية وضبطها. 870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تقوم بالرقابة التقنية والمالية للاشغال والخدمات المنجزة على اساس الوثائق أو في الورشات تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات
- والابحاث الرامية الى تحديد منظومات التسيير الملائمة لأعمال الفندقة والسياحة واقامتها وتعميمها.
تجمع وتحلل وتشتغل الاحصائيات المتعلقة بتسيير الاستثمارات السياحية.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسييرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية أو كانوا مسندين اليها وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والمحصص والحقوق والالتزمات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة اعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها. 2 (2) تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
(4) تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاص اختصاصاتها وذلك في - اطار التنظيم الجارى به العمل.
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطنى، ويمكنها استثناء أن تعمل في الخارج فى اطار التنظيم الجاري به العمل.