المادة 4
يحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي المسخدمون المي تبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحى سيرا منتظما ومستمرا.