المادة الأولى
يحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام فى الميدان السياحي حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه مايأتي :
الاعمال المرتبطة بالوظيفة التجارية للوحدات الفندقية والسياحية في القطاع العمومي، التي كانت تمارسها على الصعيد الدولي، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية.
الاعمال التي كانت تضطلع بها عادة احدى وكالات الاسفار ولاسيما ما تعلق منها ببيع تذاكر النقل وتسليمها وحجز البقاع فى النقل المشترك وتنظيم الزيارات والرحلات وكراء سيارات النقل التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة باعمال التسويق التابعة لاهداف الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الجزائرية للسياحة والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها.