مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الاول — التسمية - الهدف
المادة 2
تنشأ معاهد تكوين التقنيين الساميين في الفلاحة بمرسوم. ويحدد المرسوم نفسه مقر المعهد. ويمكن جعل المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة معاهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة.