مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 29
يحدد عدد الاساتذة ورؤساء التطبيق تبعا لطاقة الاستقبال الحقيقية في كل مؤسسة بأستاذ واحد لكل عشرة (10) طلبة، ورئيس تطبيق واحد لكل عشرين (20) طالبا على الاكثر.