مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 27
يخصص المنصب النوعي لرئيس التطبيق للموظفين المرسمين الذين ينتمون الى سلك مرتب على الاقل في السلم II كما هو محدد في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات على الاقل.