الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 24
يضبط مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المقفلة في الآجال القانونية ويصادق عليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل الباب الخامس احكام خاصة المادة المادة 25 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تنشأ وظائف نوعية لامين عام، ومدير للدراسات، ومراقب عام، ومسؤول عن الوسائل التربوية، ومسؤول عن ميدان التطبيق واستاذ رئيسي، وأستاذ ورئيس التطبيق.
الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه