مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الاول — التسمية - الهدف
المادة الأولى
تعد معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة المحددة شروط انشائها وسيرها في هذا المرسوم، مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى، وشخصية مدنية، واستقلال مالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية.