الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 10
يكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المعهد بالاشراف على التعليم الذي يقدمه معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة.
ويتولى على الخصوص ما يأتي :
يدرس وينظم عمل الفرق التربوية وعمل الطلبة التقنيين السامين
- يطبق برامج تحسين مستوى تكوين المتدربين ويتممه يعد البرامج ومحتوياتها ويضبطها،
- يراقب القيمة التربوية للدروس المبثوثة ولوثائق التعليم، الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403
- جمع وثائق التعليم المختلفة التي ينجزها المعهد ويقدمها.
المادة II : تلحق بالمعهد، حسب تخصصه، قطعة أرض للتطبيق تنجز فيها الاشغال التمرينية والتطبيقية التي يقوم بها الطلبة والمتدربون.
تحتوى قطعة الارض، تبعا لاختصاص المعهد، على مزرعة، ومختبرات وورش لاستقبال الطلبة والمتدربين.