مرسوم رقم 83-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
الباب الاول — شروط الانشاء › الفصل الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 9
يمارس الوصاية على المقاولة العمومية المحلية :
- المجلس التنفيذى للولاية تحت سلطة الوالي بالنسبة للمقاولة الولائية والمقاولة المشتركة بين البلديات.
- الكاتب العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى.